الشيخ السبحاني

155

الوسيط في أصول الفقه

إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي وكان الفاعل جاهلًا بالحرمة أو الموضوع عن تقصير فالحكم هو البطلان ؛ وذلك لأنّ الصحة معلول أحد شيئين : إمّا الأمر وهو مفروض الانتفاء لتقديم جانب النهي على الأمر وفعليته ، وإمّا الملاك ، وهو غير معلوم الوجود للفرق بين العمل الصادر عن جهل قصوري للفاعل ، والعمل الصادر عن جهل تقصيري له وإحرازه فرع الأمر والمفروض عدمه . ومنه يعلم حال الناسي المقصِّر ، فلا يحكم بصحة صلاته إذا نسي الحكم أو الموضوع عن تقصير . ه . بطلان العمل على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة : إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي وكان الفاعل عالماً بالحرمة لا جاهلًا ولا ناسياً فالحكم هو البطلان ، لأنّ الصحّة رهن أحد شيئين : إمّا الأمر وهو مفروض الانتفاء ، وإمّا الملاك وهو غير معلوم ، لما مرّ من انّ احرازه فرع الأمر وهو منتف . هذا تمام الكلام في جواز الاجتماع وعدمه .